المحقق الحلي
651
المعتبر
عليه السلام قال ( سألته عن صوم يوم الشك فقال عليه السلام صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له ) ( 1 ) فأما رواية قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام ، العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ) ( 2 ) والجواب عنه وعما تقدم من أخبار الخصم : أن ذلك محمول على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع التنافي بين الأخبار . ويدل على هذا التأويل ما رواه محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول ( يوم الشك أمرنا بصومه ونهينا عنه أمرنا أن نصومه على أنه من شعبان ونهينا أن نصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال ) ( 3 ) . فروع الأول : إذا صامه بنية أنه من شعبان ( ندبا ) ثم بان أنه من رمضان والنهار باق جدد نية الوجوب ، ولو لم يعلم حتى انقضى النهار فقد أجزأ ، لأنا بينا أن نية القربة كافية في الزمان المتعين للصوم . الثاني : لو صام بنية أنه من شهر رمضان كان الصوم فاسدا ، ولا يجزي لو بان أنه من رمضان ، وتردد الشيخ في الخلاف ، نعم لو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية وأجزأه . الثالث : لو صام بنية أنه واجب أو ندب لم يصح صومه ، ولو ثبت أنه من رمضان لم يجزأه ، إلا أن يثبت قبل الزوال فيجدد نيته .
--> 1 ) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم ونيته باب 5 ح 3 ص 12 . 2 ) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم ونيته باب 6 ح 2 ص 16 . 3 ) الوسائل ج 7 أبواب وجوب الصوم ونيته باب 6 ح 4 ص 16 .